ثم ردَّه (١) بضعف صالح. وهذا سهو منه (٢)، وذلك أنه سَقَط [منه](٣): عن عمر بن الخطاب (٤)؛ فإنّه من روايته، وعنه يرويه ابنه في كتاب أبي داود، وفي كتاب غيره.
وقد قال البزار (٥): أنه لا يعلم روى صالح بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر غيره. وفي مسندِ عمرَ ذَكَره، والأمر فيه بين، فاعلمه.
١٦٧٥ - وذكر (٦) من طريقه أيضًا (٧)، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمرَ حَرَقُوا متاع الغال، [وضَرَبُوهُ]»(٨) وضعفه (٩) بزهير، ولم يَعْرِضُ لعمرِو بنِ شُعيب، وقد بَيَّنا عمله فيه (١٠).
١٦٧٦ - وذكر (١١) عن مكحول: أنَّ رسول الله ﷺ«هَجَّنَ الهَجِينَ … » الحديث (١٢).
= الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ﷺ في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠). (٢) جاء قبل هذا في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢) ما نصه: «ولولا أن يكون أيضًا الفساد الذي فيه من النسخ، ذكرته في الباب المذكور»، ولم يرد هذا في النسخة الخطية هنا. (٣) في النسخة الخطية: (عنه)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢). (٤) الأمر في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠) على ما ذكره، فليس في الإسناد عنده: «عن عمر بن الخطاب». (٥) مسند البزار (١/ ٢٣٥) بإثر هذا الحديث رقم: (١٢٣). (٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٤٨) الحديث رقم: (٩٨٥)، وينظر فيه: (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ و ٥/ ٤٦٩) الحديث رقم: (١٩٥٤، ٢٦٥٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠ - ٨١). (٧) أي من طريق أبي داود، وقد سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٤٧٠). (٨) في النسخة الخطية: (وخرقوه)، بالخاء المعجمة في أوّله، وبالقاف بعد الراء، وهو تحريف، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٥)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج. (٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠ - ٨١). (١٠) ينظر الحديث المتقدم برقم: (٤٦٢)، وما بعده. (١١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤) الحديث رقم: (٦٨٧)، وذكره في (٢/ ٣١٣ - ٣١٤) الحديث رقم: (٣٠٥)، و (٤/ ١١٦) الحديث رقم: (١٥٦٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٢). (١٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، باب في الجهاد (ص ٢٢٧) الحديث رقم: (٢٨٧)، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن مكحول: «أن النبي ﷺ هجن الهجين يوم خيبر، وعرَّب العربي، للعربي سهمان، وللهجين سهم».=