٦٣ - وحديث (١): أبي حميد: «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض»(٢).
قنع (٣) فيه بتصحيح الترمذي له، ولم يبين أنه من رواية فليح (٤).
٦٤ - وحديث (٥): «مخالفة الطريق في العيد»، من عند (٦) البخاري (٧)،
= فاشدده على حقوك»، أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (٤/ ٢٣٠٥) الحديث رقم: (٣٠١٠). الطريق الثاني: طريق شرحبيل بن سعد، أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، … الحديث، وفيه: «إذا ما اتسع الثوب، فتعاطف به على منكبيك، ثم صل، وإذا ضاق عن ذاك، فشد به حقويك، ثم صل من غير رد له»، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩، ٤٤٧) الحديث رقم: (١٤٤٩٦، ١٤٥٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٢)، من طريق شرحبيل به. وهذا إسناد ضعيف: شرحبيل بن سعد، أبو سعد الخطمي، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة: فيه لين. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٤١٦) ترجمة رقم: (٢٧١٤)، لكنه يتقوى ويصح بطرقه الأخرى السابقة الذكر. (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٩) الحديث رقم: (١٤٦١)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٩٨). (٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف (٢/ ٥٩) الحديث رقم: (٢٧٠)، من طريق فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي ﵁، وقال: «حديث أبي حميد حديث حسن صحيح». وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة (١/ ١٩٦) الحديث رقم: (٧٣٤)، من طريق فليح بن سليمان بنحوه. (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣٩٨). (٤) ما كان ينبغي أن يعاب على الإمام عبد الحق في كونه قنع بتصحيح الترمذي لهذا الحديث، وخصوصا أن الترمذي قال بإثره: «وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد»؛ ولهذا صححه فقال: «حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه … »، والحديث قد صححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود (١/ ٣٢٢) الحديث رقم: (٦٣٧)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (٥/ ١٨٨) الحديث رقم: (١٨٧١)، من طريق فليح به. (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٩) الحديث رقم: (١٤٦٢)، وذكره في (٤/ ١٩٤) الحديث رقم: (١٦٨٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٧). (٦) كذا في النسخة الخطية: «في العيد من عند»، وفي المطبوع من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٩): «في العيدين عند»، وما جاء هنا هو الأظهر، فقد درج المصنف على استعمال هذه الصيغة. (٧) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (٢/ ٢٣) =