للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦١ - وحديث (١): «هل فيكم أحدٌ لم يُقارِف الليلةَ؟»] (٢).

هو أيضًا من عند البخاري (٣)، من رواية فليح، عن هلال بن علي، عن أنس.

٦٢ - وحديث (٤): جابر في الصَّلاة في الثوب الواحد: «وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فالتحف بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضيقًا فَخَالِف بَين طَرَفَيْهِ».

هو أيضًا من عند البخاري (٥) من رواية فليح.


= وزيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة، وثقه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنسائي وغيرهم، وكان يرسل، روى له البخاري ومسلم. ينظر: تهذيب الكمال (١٠/ ١٧) ترجمة رقم: (٢٠٨٨)، وجامع التحصيل (ص ١٧٨) ترجمة رقم: (٢١١).
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٨) الحديث رقم: (١٤٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٤).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٨)، قد أخلت بها هذه النسخة، وبدونها يتداخل الكلام بين الحديثين.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي : «يُعذَّب الميت ببعض بكاء أهله عليه»، إذا كان النَّوحُ من سُنَّته (٢/ ٧٩) الحديث رقم: (١٢٨٥)، وباب مَنْ يدخل قبر المرأة (٢/ ٩١) الحديث رقم: (١٣٤٢)، من طريق فليح، به.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٨) الحديث رقم: (١٤٦٠)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣١١).
(٥) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيِّقًا (١/ ٨١) الحديث رقم: (٣٦١)، ولفظه: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ، وإن كان ضيِّقًا فَاتَّزر به».
وذكر المخالفة بين طرفي الثوب ورد من طريق آخر، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥) الحديث رقم: (١٨٢٢)، والإمام أحمد في المسند (٢٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩ و ٢٣/ ١٣٩، ٣٧٨) الحديث رقم: (١٤٤٩٦، ١٤٨٤٨، ١٥٢٠٥)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه (١/ ٣٧٥) الحديث رقم: (٧٦٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي، وما لا يُكره (٦/ ٧٦) الحديث رقم: (٢٣٠٠)، من طرق عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
وأما الأمر بالمخالفة بين طرفي الثوب الضيق، فالمحفوظ أنه من رواية عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «مَنْ صلّى في ثوب واحد فليُخالف بين طرفيه» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلّى في الثوب الواحد، فليَجْعَلْ على عاتِقَيْهِ (١/ ٨١) الحديث رقم: (٣٦٠).
ولم يتفرد فليح بهذا الحديث، بل له طرق أخرى عن جابر ، منها: الطريق الأول: طريق يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا … وفيه: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>