أنه من جملة ما رواه اللَّيْثُ، من حديث أبي الزبير، عن جابر، ويُشبه أن يكون أبو محمّدٍ ممّن ظنَّ هذا، ولذلك سكت عنه، ولم يُبيّن أنه من رواية أبي الزبير.
وليس الأمر فيه كذلك، بل هو من جملة ما يُتَّقى فيه تدليس أبي الزبير، وذلك أنه إنما يرويه الليث، عن خالد بن أبي يزيد [الإسكندراني (٢)]، عن أبي الزبير، عن جابر.
وخالد ثقة (٣)، ولكن لا ينبغي أن يُعَدَّ هذا مما ميزه أبو الزبير من حديثه المسموع؛ فإنه لو كان منه، لكان مما أخَذَ عنه، ولم يحتج فيه لتوسط خالد بينه وبينه.
ونرى أن نذكر الواقع في الوُجودِ من سؤال الليث لأبي الزبير على ما رُويَ عليه، حتى تنظر فيه غير مقلد لأبي محمّد.
حدثنا العقيلي، حدثنا زكريا بن يحيى الحلواني، حدثنا أحمدُ بنُ [سعد](٤) بن أبي مريم، حدثنا عمي.
= والحَجَفة: نوع من الترسة، وقيل: هي من الجلود خاصة. ينظر: لسان العرب (٩/ ٣٩)، مادة: (حجف). (١) أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في طعام الفجاءة (٣/ ٣٤٦) الحديث رقم: (٣٧٦٢)، من طريق الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: أقبل رسول الله ﷺ من شعب؛ فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي الزبير، فهو صدوق يدلّس، وتُضعف روايته إذا لم يُصرّح بسماعه عمن يروي عنهم، إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فتقبل، وهذا ليس منها، بينهما خالد بن يزيد، ولذلك لا تُحمل عنعنة أبي الزبير على السماع. ويشهد له حديث سَعِيدِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ»، فَذَكَرُوا لَهُ الوُضُوءَ، فَقَالَ: «أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟». أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض باب جواز أكل المُحْدِث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأنّ الوضوء ليس على الفور (١/ ٢٨٢) الحديث رقم: (٣٧٤) (١١٨). وأخرج رواية أخرى، برقم: (٣٧٤) (١١٩)، أنه ﷺ قال: «لِمَ؟ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأ؟». (٢) في النسخة الخطية: «الإسكندري»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٢٠)، وهو الموافق لما في الجرح والتعديل (٣/ ٣٥٨). (٣) قال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٩١) ترجمة رقم: (١٦٩١): «ثقة فقيه». (٤) في النسخة الخطية: «سعيد»، وكذلك هو في نسخة أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر =