= أما سفيان بن عيينة، فهو ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، وكان ربّما دلس، لكن عن الثقات كما قال الحافظ في التقريب (ص ٢٤٥) ترجمة رقم: (٢٤٥١). (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٦) الحديث رقم: (١٨٦٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٥١). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب مَنْ خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوّله (١/ ٥٢٠) الحديث رقم: (٧٥٥) (١٦٣)، من طريق معقل بن عبيد الله، قال: عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ … » الحديث. وتابع أبا الزبير عليه أبو سفيان طلحة بن نافع الإسكاف، عند مسلم في صحيحه (١/ ٥٢٠) قبل حديث أبي الزبير، برقم: (٧٥٥) (١٦٢)، من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ؛ بمثله. (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٦) الحديث رقم: (١٨٦٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٣). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (١/ ٢١٥) الحديث رقم: (٢٤٣)، من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى. وقد سلف برقم: (٣٤٩)، من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ، بمثله. (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٨) الحديث رقم: (١٨٦٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩٩). (٦) قوله: «الاستجمار تو التَّو: هو الوتر (الفرد)؛ يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا. وقيل: أراد بفرديّة الطواف والسعي: أنّ الواجب منهما مرّةً واحدةً، لا تُثنّى ولا تُكرَّر. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٠٠ - ٢٠١). (٧) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب بيان أن حصى الجمار سبع (٢/ ٩٤٥) الحديث رقم: (١٣٠٠)، من طريق معقل بن عُبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الاسْتِجْمَارُ تَو، وَرَمْيُ الجِمَارِ تَو، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَو، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَو». (٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٨) الحديث رقم: (١٨٦٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٧). (٩) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة (٢/ ٩٨٩) الحديث رقم: (١٣٥٦)، من طريق معقل بن عُبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السَّلَاحَ بِمَكَّةَ».