ثم قال (١): ذكر في الأول سماعه من جابر، ولم يذكره في الثاني.
١٤٥٠ - وذكر (٢) حديث: «ذَبَحْنا يوم خيبر الخيل والبغال، … » الحديث (٣).
من رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ثم قال: لا يؤخذ من حديث أبي الزبير، عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه.
١٤٥١ - وذكر (٤) في التشهد حديث جابر، من طريق النسائي (٥).
= (الضحاك بن مخلد)، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، فلا ينكر ذلك علينا». وهذا إسناد ضعيف، لم يصرح فيه ابن جريج ولا أبو الزبير بالسماع أو التحديث، ثم إن لفظة: «فلم ينكر ذلك علينا» الواردة في آخره منكرة، لم تقع في روايات هذا الحديث عن جابر، ولهذا عندما سأل ابن أبي حاتم الرازي أباه عن هذا الحديث، الذي أورده من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؟ قال: «سمعت أبي يقول: هو حديث منكر، والحسن بن زياد ضعيف الحديث، ليس بثقة ولا مأمون». والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد (١/ ٥٨٢) برقم: (٢١٧٩٢)، من طريق عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، فذكره بالرواية الأولى، مثل لفظ الإمام أحمد وابن ماجه، ثم أخرج بإثر الحديث رقم: (٢١٧٩٣)، من حديث أبي سعيد الخدري، بنحوه، ثم قال: «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ عَلِمَ بذلك فأقرهم عليه». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٣). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٦) الحديث رقم: (١٨٤٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٦). (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل (٣/ ٣٥١ - ٣٥٢) الحديث رقم: (٣٧٨٩) من طريق حماد (هو ابن سلمة)، قال: عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، وَالبِغَالَ، وَالحَمِيرَ، «فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِغَالِ، وَالحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الخَيْلِ». وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل (٣/ ١٥٤١) الحديث رقم: (١٩٤١)، من طريق محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ». وقد صرح فيه ابن جريج وأبو الزبير عنده بالسماع والتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٧) الحديث رقم: (١٨٥٠)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٩). (٥) في السنن الصغرى، كتاب السهو، باب كيف التشهد (٣/ ٤٣) الحديث رقم: (١٢٨١)، وفي سننه الكبرى، كتاب المساجد، باب التشهد (٢/ ٧٠) الحديث رقم: (١٢٠٥)، من طريق أبي عاصم (الضحاك بن مخلد)، قال: حدثنا أيمن بن نابل، قال: حدثنا أبو الزبير،=