أبي الزبير، عن جابر يرفعه:«المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة».
١٤٤٦ - وبهذا (١) الإسناد: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة»(٢).
ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير، عن جابر، ما ذكر فيه السماع، أو كان عن الليث عنه، عن جابر، ثم ضعف حربا (٣).
= من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال؛ فذكره. ورجال إسناده ثقات، غير حرب بن أبي العالية، فهو صدوق يهم كما في التقريب (ص ١٥٥) ترجمة رقم: (١١٦٦)، وقد رواه عن أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق أيضا إلا أنه يدلس كما في التقريب (ص ٥٠٦) ترجمة رقم: (٦٢٩١) وقد عنعن. ويعارضه حديث عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ﷺ «لم يجعل لها سكنى ولا نفقة». أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٢/ ١١١٨) الحديث رقم: (١٤٨٠)، وفي آخره عنده: «قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]». وفي هذه المسألة خلاف مشهور بين الصحابة، فقد أخرج مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٢/ ١١٢٠) الحديث رقم: (١٤٨١) (٥٢)، من طريق عروة بن الزبير، قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة، فأخبرتها بذلك، فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث». قال الحافظ في فتح الباري (٩/ ٤٨١): «وأما قول بعضهم: إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام عائشة … . فالجواب عنه: أن الدارقطني قال: قوله في حديث عمر: وسنة نبينا غير محفوظ، والمحفوظ: لا ندع كتاب ربنا. وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، ولكن ذلك لا يرد رواية النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي ﷺ ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا»، وينظر: تمام كلامه فيه. وينظر: علل الدارقطني (٢/ ١٤٠ - ١٤١) الحديث رقم: (١٦٤). (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٥) الحديث رقم: (١٨٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٦). (٢) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٣٩) الحديث رقم: (٣٩٥٠)، من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال؛ فذكره. وحال إسناده كحال الذي قبله. (٣) فقال: «وحرب بن أبي العالية أيضا لا يحتج بحديثه، ضعفه ابن معين، ووثقه عبيد الله بن عمر القواريري» الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٦). قلت: ضعفه ابن معين في رواية أبي خيثمة عنه، كما في الجرح والتعديل (٣/ ٢٥١) ترجمة رقم (١١١٨)، ولكنه وثقه في رواية =