=رقم: (١٥٦٣)، والنسائيُّ في السُّنن الصغرى، كتاب الزكاة، باب زكاة الحُلِيِّ (٥/ ٣٨) الحديث رقم: (٢٤٧٩)، وفي سُننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب زكاة الحُلِيِّ (٣/ ٢٧) الحديث رقم: (٢٢٧٠)، والدارقطني في سُننه، كتاب الزكاة، باب استقراض الوصي من مال اليتيم (٣/ ١٠) الحديث رقم: (١٩٨٢)، من طريق حسين (هو ابن ذكوان المعلِّم)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ ﷿ وَلِرَسُولِهِ. وأخرجه الترمذي في سُننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحُلِيِّ (٢٠ - ٢١/ ٢) الحديث رقم: (٦٣٧)، من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. ثم قال: «هذا حديث قد رواه المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب؛ نحو هذا. والمثنى بن الصَّبَّاح وابن لهيعة يُضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء». وأخرجه الدارقطني في سُننه كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يُعتق (٢/ ٥٠٢) الحديث رقم: (١٩٦١)، من طريق حجاج (هو ابن أرطاة)، عن عمرو بن شعيب، به. قال الدارقطني: «حجاج بن أرطاة، لا يُحتج به». وقد أخرجه النسائي أيضًا في السنن الصغرى بإثر حديث حسين المعلِّم (٥/ ٣٨) برقم: (٢٤٨٠)، وفي سُننه الكبرى، (٣/ ٢٧) برقم (٢٢٧١) من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حسين بن ذكوان المعلّم البصري، وهو ثقة، قال: حدثني عمرو بن شعيب، قال: جاءت امرأة ومعها ابنة لها إلى رسول الله ﷺ، وفي يد ابنتها مسكتان؛ نحوه مرسل. وقال بإثره في الكبرى: «خالد بن الحارث أثبت عندنا من المعتمر، وحديث المعتمر أولى بالصواب». إلا أن الحافظ ابن حجر لم ير بأن هذا تعليل يمكن به ردُّ هذا الحديث، فعقب على كلام النسائي هذا في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩) بقوله: «أبدى له النسائي علة غير قادحة، فإنه أخرجه من رواية معتمر بن سليمان، عن حسين المعلّم، عن عمرو، قال: جاءت؛ فذكره مرسلًا، وقال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب»، وذكر الحافظ عن المنذري أنه قال في الحديث: «لا علة له». كما ذهب طائفة من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، وأجابوا عن إعلال الترمذي بأنه إنما ذكر هذا الكلام وأراد به الطريقين اللذين ذكرهما فقط، فقال المنذري كما في نصب الراية (٢/ ٣٧٠): «لعلّ الترمذي قَصَد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها»، وهذا ما سيذهب إلى تقريره ابن القطان فيما يأتي عنه قريبا. وهذا أيضًا ما جنح إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥) الحديث رقم: (٨٥٣)، فإنه قال بعد أن ساقه بلفظ أبي داود: «أخرجه من حديث حسين المعلم، وهو ثقة، عن عمرو، وفيه ردّ على الترمذي، حيث جزم بأنه لا يُعرف إلا من حديث =