عن رجلٍ، عن ابن عمر، قال:«صَلَّيْتُ خَلْفَ رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
قال (١): في إسناده أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. انتهى قوله.
ولم يُبيِّن منه علةَ الخبر التي به، سوى الانقطاع بهذا الرجل، فإنّ البحراوي لم يتقدم له فيه قول، ولكنه لما ذكر في الأشربة:
٨٩٦ - حديث (٢) عائشة: «كنت آخُذُ قَبْضةً من تمر وقبضةً من زبيب، فأُلقيه في إناءٍ، فَأَمْرُسُه، ثم أسقيه النبي ﷺ»(٣).
قال (٤) بإثره في إسناده أبو بَحرٍ البَكْراوي، وهو ضعيف عندهم. انتهى قوله. وهو كما ذكر ضعيف، وقد صرَّح البستي بعلّةِ ضعفه، فقال: منكر الحديث (٥).
= ووكيع ثقة حافظ كما في التقريب (ص ٥٨١) ترجمة رقم: (٧٤١٤)، وثابت بن عمارة: هو الحنفي أبو مالك البصري، وهو صدوق كما في الكاشف (١/ ٢٨٢) ترجمة رقم: (٦٩١). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٢). (٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٩٥) الحديث رقم: (١١٣٦)، وذكره في (٣/ ١٨٤) الحديث رقم: (٨٨٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٢). (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب في الخليطين (٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤) الحديث رقم: (٣٧٠٨) من طريق أبي بحر، قال: حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، حدثتني صفية بنت عطية، قالت: دخلتُ مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة … ؛ فذكره. وهذا إسناد ضعيف، لأجل أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو مجهول الحال، كما أوضحته في الذي قبله، وقد تفرد به. والصحيح في هذا عن عائشة ﵂، ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدَّ ولم يَصِرْ مُسْكِرًا (٣/ ١٥٩٠) الحديث رقم: (٢٠٠٥) (٨٥)، من طريق يونس بن عبيد البصري، عن الحسن البصري، عن أُمِّه حرة، عن عائشة، قالت: «كُنّا نَنْبِذُ الرسول الله ﷺ في سِقَاءِ يُوكى أعلاه وله عَزْلاء، نَنْبُذُه غَدْوةً، فيشربه عشاء، ونَنْبُذُه عشاء، فيشربه غُدْوةً». وقولها فيه: «يوكي»؛ أي: يُشَدُّ بالوكاء، وهو الخيط الذي يُشدُّ به رأس القربة. وقولها: «وله عزلاء» هو الثقب الذي يكون في أسفل المَزادة والقربة. ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ١٧٦). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٢). (٥) المجروحين، لابن حبان البستي (٢/ ٦١) ترجمة رقم: (٦٠٤).