للكافرين على المؤمنين سبيلًا مشروعا، فإن وجد فخلاف الشرع (١).
٢ - قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}(٢) فقد بينت الآية أن الولاية للمسلم على المسلم.
٣ - قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}(٣) فقد نهى الله عن اتخاذ البطانة (٤) من غير المؤمنين وذلك يدل على عدم جواز اتخاذ الكافر قاضيا.
٤ - قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(٥) فلفظ منكم يدل على أن صاحب الولاية أيا كانت ينبغي أن يكون مسلما.
٥ - نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التكافؤ بين المسلمين وأن غيرهم ليسوا بأكفاء لهم فقال:"المُؤْمِنُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سِوَاهُمْ ألا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ"(٦).
(١) فتح القدير (١/ ٥٢٨). (٢) سورة الأنفال: ٧٢. (٣) سورة آل عمران: ١١٨. (٤) بطانة الرجل: خاصته الذين يفضي إليهم بأسراره، شبه ببطانة الثوب؛ لأنه يلي البدن. المعجم الوسيط (١/ ٦٢). (٥) سورة النساء: ٥٩. (٦) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٩)، سنن أبي داود، برقم (٢٧٥١)، سنن النسائي الكبرى (٥/ ٢٠٨)، برقم (٨٦٨١)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٦٨٣)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٥٣)، برقم (٢٦٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، المنتقى لابن الجارود