تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم (١).
٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.
٣ - انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.
٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.
[الحادي والعشرون: بيع الفضولي]
الفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد (٢).
وفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.
حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه (٣).
الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.
مما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي:
(١) حاشية العدوى على شرح الخرشي (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ١٨٠). (٢) المصباح المنير، مادة: فضل. (٣) انظر في ذلك: مغني المحتاج (٢/ ١٥)، والمجموع، للنووي (٩٢٦١).