وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.
٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (١) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (٢).
[القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط]
وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ولاتنتقب المحرمة"(٣).
حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:
لمرتكب المحظور ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦].