وأما السنة: فمنها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج"(١).
وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (٢)، وابن عبد البر (٣).
وجاء في المغني (٤): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".
وقال النووي (٥): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".
وقال ابن هبيرة (٦): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".
[أفضل أنواع المناسك:(الإفراد- القران- التمتع).]
يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبين ذلك فيما يأتي:
١ - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان