جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال:"حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد:"لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه"(٢).
٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:
أ- روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:"لا، وأن تعتمروا فهو أفضل"(٣).
ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.
جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).
[أركان الحج]
يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:
١ - الطواف.
٢ - الوقوف بعرفة.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٩٦٨)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩١) تأصيله في البخاري. (٢) رواه أبو داود (١/ ٣٤٠)، والترمذيُّ (١/ ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ٥٥٩). (٣) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عارضة الأحوذي (٤/ ١٦٢)، وأحمدُ في المسند (٣/ ٣١٦). (٤) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٣٢٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٤٦٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٣٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).