اتباعًا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد شرب من زمزم وقال:"ماء زمزم لما شرب له"(٢).
[الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما]
[تعريف الإحصار]
في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (٣).
وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (٤).
[الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع]
الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦].
وأما السنة: فحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه"(٥).
(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٣٥)، والشرح الكبير (٢/ ٤٤)، والمجموع (٨/ ١٢٩)، والمقنع لابن قدامة (٩/ ٢٥٧). (٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢) قال في إرواء الغليل: صحيح بمجموع طرقه (٤/ ٣٢٠). (٣) لسان العرب لابن منظور مادة: "حصر". (٤) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢). (٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٣).