سيضيق على الورثة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد -رضي الله عنه-: "إنك إِنْ تَذرْ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرَهم عالةَّ يَتكففون الناسَ"(١).
[٤ - الوصية المحرمة]
والمراد بها ما لا تجوز ويأثم صاحبها، وهي التي اشتملت على أمور منهي عنها، ومن ذلك:
أولًا: أن يوصي بزيادة عن ثلث ماله، فإنه لا يجوز له ذلك؛ لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم لقوله - صلى الله عليه وسلم - له:"لا"، حينما سأله, وكلمة:"لا" في مقام الاستفتاء تعني التحريم.
ولكن هل يقال بأنه إذا أجازها الورثة تصير حلالًا؟
قال الشيخ محمَّد بن العثيمين -رحمه الله- عند قول صاحب الزاد:"إلا بإجازة الورثة لها: وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا، وفيه نظر، والصواب أنه حرام لكن من جهة التنفيذ فإن ذلك يتوقف على إجازة الورثة"(٢).
تانيًا: أن تكون الوصية لوارث، فهنا تصير محرمة؛ لأنها معصية لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال -تعالى- بعد ذكر آيات المواريث:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}(٣).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصيةَ لوارثٍ"(٤).
(١) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (٥/ ٣٦٩)، رواه مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث (٣/ ١٢٥٠). (٢) الممتع (٤/ ٦٤٠). (٣) سورة النساء: ١٤. (٤) رواه أحمد (٥/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣/ ١١٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٨٧).