وأما السنة: فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خانك"(٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها وأنها من القرب المندوبة: جاء في المبدع (٤): "والإجماع في كل عصر على جوازها"، وجاء في الإفصاح (٥): "واتفقوا على أنها من القُرَبِ المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا".
وفي الحديث:"واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه"(٦).
أركانها: أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظ، والعاقدان، والصيغة.
(١) كشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٦). (٢) سورة النساء: ٥٨. (٣) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر، وحسنه. (٤) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٣٣). (٥) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٢٣). (٦) أخرجه مسلمٌ (٢٦٩٩).