التعريف في اللغة: الأنفال من النفل بسكون الفاء أي الزيادة (١).
وفي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (٢).
[حكم التنفيل]
١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل لأنه نوع من التحريض على الجهاد.
٢ - وذهب عمرو بن شعيب إلى أنه لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(٣)، فخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها.
الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما روى حبيب بن مسلمة الفهرى، قال:"شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة"(٤). وما ثبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت للأئمة من بعده.
[أقسام النفل]
١ - أن يبعث الإِمام أمَامَ الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئًا مما يغنمون كالربع أو الثلث.
٢ - أن ينفل الإِمام أو القائد بعض أفراد الجيش لما أبداه في القتال من شجاعة وإقدام.
(١) لسان العرب مادة: "نفل". (٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣). (٣) سورة الأنفال: ١. (٤) رواه أبو داود (٢/ ٧٢).