ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.
٦ - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ"(١).
وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.
ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (٢).
[شروط الصيام]
للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.
أولًا: شروط الوجوب:
١ - الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.
٢ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٤٧٩٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٧٠٤). (٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٥٣٢).