وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر" (١)، وأجاز الحنفية الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعًا.
٣ - أن يقطع الحلقوم وهو:(مجرى النفس) والمريء وهو: (مجرى الطعام والشراب)، والودجين وهما:(الوريدان)، ويرى الحنفية الاكتفاء بقطع الثلاث منها، ويرى المالكية صحة قطع الحلقوم والودجين دون المريء، ويرى الشافعية والحنابلة صحة قطع الحلقوم والمريء.
٤ - التسمية عند حركة يده بالذبح، فإن تَرَكَ التسميةَ عمدًا لم تحل التذكية عند جمهور العلماء خلافًا للشافعي، وإن تركها جهلًا أو نسيانًا فإنها تحل على الراجح من قولي الفقهاء (٢).
[ذكاة غير المسلم]
أجمع الفقهاء على إباحة ما ذبحه أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(٣).
قال الإِمام البخاري: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "طعامهم ذبائحهم" (٤).
كما أجمع الفقهاء على أن: ما ذبحه غير أهل الكتاب لا يحل أكله، وهو ما يفهم من الآية الكريمة (٥).
(١) رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلمٌ (٥٠٦٥). (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٠٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٦٢)، وكشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٤). (٣) سورة المائدة: ٥. (٤) ذكره البخاري تعليقًا (٩/ ٧٨٧). (٥) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤٠٧).