وأما السنة: فقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).
وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة"(٦).
وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).
(١) لسان العرب (٦/ ٤٩٠٩). (٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٥). (٣) سورة الكهف: ١٩. (٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٥٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣). (٥) ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (٣/ ٥٠). (٦) الغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦). (٧) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٣٩)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).