وروى سعيد عن سفيان عن ابن أبي الزناد قال:"سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال: سنة"(١). قال الشافعي -رحمه الله-: "والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(٢).
[نفقة الأقارب]
الأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(٣)، حيث أوجب سبحانه النفقة للحامل إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(٤)، وقال سبحانه في حق الوالدين:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وأما الحديث فقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة -رضي الله عنه-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(٦)، وحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل
= (٤/ ٨): "أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقيُّ من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم". (١) رواه سعيد بن منصور [٢٨٢ (٢٠٢٢)]، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦ (١٢٣٥٧)]، والشافعيُّ في مسنده (ص: ٢٦٦)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٦٩). قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ٢٢٤): "وهذا مرسل قوي، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة". (٢) سنن البيهقي (٧/ ٤٦٩). (٣) سورة الطلاق: ٦. (٤) سورة البقرة: ٢٣٣. (٥) سورة الإسراء: ٢٣. (٦) تقدم تخريجه.