وأما السنة فأحاديث منها: ما جاء عن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اللَّهم ارحم المحلقين"، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال:"اللَّهم ارحم المحلقين"، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال:"والمقصرين"(١).
وأما الإجماع: فقال في الإفصاح: "وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلق أفضل"(٢).
[حكم الحلق أو التقصير]
١ - ذهب أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة والشافعية إلى أن الحلق أو التقصير نسك واجب يتعبد به في الحج وأنه يجبر تركه بدم.
٢ - وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج لا يجبره الدم.
٣ - وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية لكل منهما إلى أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لا يترتب على تركه شيء ويحصل الحل بدونه.