وأما الإجماع: قال في الإفصاح (١): "فأما البري فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة".
[الحكمة من مشروعية الذكاة]
إن الشرع ورد بحل الطيبات قال تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}(٢).
وحرمت الميتة؛ لأن المُحَرَّم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولا يزول الدم إلا بالذبح أو النحر، وفي الذكاة تنفير عن الشرك وأعمال المشركين وتمييز لمأكول الآدمي عن مأكول السباع (٣).
[شروط الذكاة]
يشترط للذكاة أربعة شروط:
١ - أهلية الذابح المذكي أو الناحر أو العاقر: وهو أن يكون عاقلًا قاصدًا التذكية، فلا تحل ذكاة مجنون وسكران، وطفل دون التمييز؛ لأنه لا قصد لهم قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي"(٤).
٢ - أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تنحر بحدها لا بثقلها: سواء أكانت حديدًا أو حجرًا أو خشبًا أو غيرها، غير عظم أو ظفر، فلا يحلُّ الذبح بها وهو المتفق على صحته بين الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع بن خديج: "ما أنهر الدم
(١) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣٠٨). (٢) سورة الأعراف: ١٥٧. (٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ١٧٧). (٤) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٤٤٧).