[أقسام العصبة]
ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:
أولًا: العصبة بالنسب:
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.
١ - فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.
وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:
أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (١).
ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" (٢).
ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.
٢ - العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:
أ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
(١) سورة النساء: ١٧٦.(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute