الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.
[الثالث: الدور الحكمي]
ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.
وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
١ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.
٢ - أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (٢).
[الورثة]
قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:
أولًا: الوارثون من الرجال:
والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم: