ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(١).
ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى:{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(٢).
٣ - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:
أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.
ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت"(٣)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).
ثانيًا: العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق"(٥).
(١) سورة النساء: ١١. (٢) سورة النساء: ١٧٦. (٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٣٨). (٤) إعلام الموقعين (١/ ٣٦٨)، والمبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٥٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي (٤/ ٤٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٣). (٥) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٠).