الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- (٣).
الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ"(٦).
الثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الهداية (١/ ٦٠). (٢) الشرح الممتع (٥/ ١١٦). (٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦١). (٤) جواهر الإكليل (١/ ١٠١). (٥) المجموع (٥/ ٣). (٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٦٦٩)، برقم (١٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١). (٧) المغني (٣/ ٢٥٤). (٨) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤)، برقم (٩٥٥٥).