الأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها (١) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}(٢)، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته (٣).
ثانيًا: الحيوانية:
وهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.
١ - حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:
أ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(٤)، وكالحمر الأهلية لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"(٥).
ب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير"(٦)، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.