ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.
ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.
[الأدله]
استدل القائلون بالجواز بما يأتي:
١ - ما روى الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم"(١).
٢ - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (٢).
وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من ١٢ - ١٣ صفر ١٤١١ هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.
وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز -رحمه الله- الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال:"وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية"(٣).
ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
١ - حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر، فلما كان
(١) أخرجه الترمذيُّ رقم (١٥٥٨)، وسعيد في سننه (٢/ ٢٨٤). (٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٧٠٦). (٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٨/ ٤٣٥).