وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراضٍ.
أما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمُ أخو المسلم، لا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيبٌ إلا أن يبينَه له"(١).
وعن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلا يبينُ ما فيه، ولا يحل لمن يعلمُ ذلك إلا بَيَّنهُ"(٢).
والأدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة (٣).
[الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار]
يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط منها:
١ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع، والمعوَّل في هذا الشرط هو عرف التجار؛ فما كان من شأنه أن ينقص ثمن البيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار.
٢ - كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا.
٣ - ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم.
٤ - أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، وهو مختلف في صحته. (٣) وانظر باقي الأدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي، (ص: ١٢٠ - ١٢٢).