الحالة الأولى: إذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، وهذا بغير خلاف؛ لأنهما بمنزلة المريض أو بمنزلة من يخاف حدوث المرض، وفي رواية عن الإِمام أحمد (١): يطعمان ويقضيان.
والراجح: أنه لا يلزمهما سوى القضاء.
الحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، وهذا هو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
وقال الحنفية (٤): لا كفارة عليهما، وعليهما القضاء فقط.
والراجح: هو القول الأول إذ ثبتت الرواية في الإطعام عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- في قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(٥). قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد:"يَعْنِى عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا"(٦)، وهو أيضًا مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ولا مخالف لهما من الصحابة.
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٨١). (٢) المجموع (٦/ ٢٧٢، ٢٧٤). (٣) المرجع السابق. (٤) بدائع الصنائع (٢/ ٩٧). (٥) سورة البقرة: ١٨٤. (٦) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (١٩٧٤)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٢٩٦) رقم (٢٣١٨) وقال: حديث شاذ.