قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا"(١).
[أركان الوصية]
للوصية أربعة أركان هي:
١ - موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.
٢ - موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.
٣ - موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.
٤ - الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.
[شروط الوصية]
أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:
ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:
١ - اشترط الحنفية (٢) والشافعية (٣) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء