ويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف، ولا تصح الوديعة أو قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون.
ويشترط في الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال، أو أودعتك، أو احفظه، أو ما في معناها، ولا يشترط في القبول لفظ، بل يكفي القبض لها (١).
[حكم عقد الوديعة]
هي عقد جائز من الجانبين يملك كل منهما فسخه، قال ابن جزي:"وهي أمانة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء"(٢).
[ضمان الوديعة]
الوديعة أمانة عند المودَعِ يلزمه حفظها في حرز مثلها وكما يحفظ ماله، ويجب ردها عند طلب صاحبها؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}(٣). ولا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة عنده بدون تفريط منه؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدَّ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أودع وديعةً فلا ضمانَ عليه "(٤).
(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠١)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧). (٢) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٤٠٥)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧). (٣) سورة البقرة: ٢٨٣. (٤) رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر (٢٤٠١).