٣ - شركة العقد: وهي المعنى المقصود للشركة عند إطلاق كلام الفقهاء، وهي عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة؛ ليكون الغنم والغرم بينهما.
[الحكم الشرعي للشركة ودليله]
الأصل في ثبوت الشركة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا}(١)؛ وذلك لأن الوَرِقَ كان لجميعهم.
وأما السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "كنتَ شريكي في الجاهليةِ فكنتَ خيرَ شريكٍ؛ لا تداريني ولا تماريني" رواه أبو داود والنسائيُّ والحاكم وصححه (٢). والحديث يدل على مشروعية الشركة، حيث فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الإجماع: فهو ما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا بدون إنكار من أحد؛ فيكون ذلك إجماعًا (٣).
وأما المعقول: فإن الناس محتاجون إلى التعامل بالشركة فأقر الإسلام مشروعيتها، وفي منعها حرج ومشقة على الناس، ولم يكتف الإسلام ببيان مشروعيتها، ولكنه ندب إليها ورغب فيها؛ لقوله تعالى:{وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}(٤).