الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها"(١).
وإنما عرفتها عائشة -رضي الله عنها- بجحدها العارية لشهرتها بذلك (٢).
[قطع الطرار أو النشال]
هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.
وقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:
١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.
٢ - ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.
٣ - وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (٣).
[الاشتراك في السرقة]
إذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته