التعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم (١).
وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٢).
[حكم التعزير والأصل فيه]
التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة (٣).
ومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى"(٤).
حيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.
[حكمة مشروعية التعزير]
قرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.
(١) القاموس المحيط مادة: "عزر". (٢) كشاف القناع (٦/ ١٢١). (٣) فقه السنة للسيد سابق (٢/ ٥٩٠). (٤) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤٨)، ومسلمٌ (١٧٠٨).