وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة فيدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم.
[حكم الضرب بالدفوف في العرس]
لا يختلف الفقهاء في استحباب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف في حق النساء (١). ودليل ذلك حديث محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"(٢)، وحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال"(٣)، وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف"(٤).
أما الرجال فيكره ذلك في حقهم عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، خلافا لبعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر:"واستدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك
(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٩)، كشاف القناع (٥/ ١٨٣). (٢) رواه أحمد (٤/ ٢٥٩)، وابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٨)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٣٦٩)، وفي الكبرى [٣/ ٣٣١ (٥٥٦٢)]، والطبرانيُّ في الكبير [١٩/ ٢٤٢ (٥٤٢)]، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٠١) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الترمذيُّ عقبه: "حديث محمد بن حاطب حديثٌ حسنٌ، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا ومحمَّد بن حاطب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام صغير". (٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٥)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٩٠). قال ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧): "فيه خالد بن إياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث". (٤) الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩)] وقال: "غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث"، وذكره ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧) وقال: "عيسى بن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى".