الأول: معنى عام وهو إقامة الحجة مطلقًا سواء كان ذلك عند التنازع أو قبله حتى أطلقوه على توثيق الحق وتأكيده عند إنشاء الحقوق والديون وعلى كتابة المحاضر والسجلات عند كاتب العدل.
الثاني: معنى خاص وهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليه آثار شرعية (٥).
[اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات]
للعلماء في طرق الإثبات اتجاهان:
(١) المصباح المنير (١/ ٨٠). (٢) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١١٢)، مقاييس اللغة (١/ ٣٩٩). (٣) مختار الصحاح (١/ ٣٥). (٤) تاج العروس (٤/ ٤٧٣). (٥) موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٣٦).