إن الجور في الحكم من الكبائر وهو مردود على من قضى به قال أبو عمر بن عبد البر:"أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به"، وقال:"وأجمع العلماء أن الجور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل من قضى به"(٢).
[أركان القضاء]
يذكر الفقهاء للقضاء أركانًا خمسة وهي كالآتي (٣):
[١ - القاضي]
وهو من يقوم بفصل الخصومة المعروضة أمامه. وقد تقدم أن تعيينه من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه.
[٢ - المقضي به]
وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لأجل حسم النزاع، وقطع المخاصمة، وهو إما بإلزام المحكوم عليه فيقول: حكمتُ عليك بكذا، وهذا يسمى قضاء إلزام مثل ما يقع من القضاة في القسمة الجبرية، وإما بمنع المنازعة بقوله للمدعي:
(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ١٢ - ١٩)، تبصرة الحكام (١/ ١٢ - ١٦)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٢ - ٦٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، المغني (١٠/ ٨٩ - ٩٠). (٢) التمهيد لابن عبد البر (٥/ ٧٤)، والاستذكار للمؤلف نفسه (٨/ ٥٦٨). (٣) تبصرة الحكام (١/ ٦٤، ٩٣، ٩٦)، درر الحكام (٤/ ٥١٨ - ٥٢٣)، معين الحكام (١/ ٥، وما بعدها)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٥)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٢٩١، ٣٢٦، ٣٢٧)، القضاء في الإِسلام (ص: ١٦ - ١٨). للدكتور محمَّد سلام مدكور.