وتحمل الزيادة على الأربعين من عمر -رضي الله عنه- على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام فيها مصلحة (١).
[ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات]
اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أن ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق هو الذي يغلب على عقله ويجعله يخلط في كلامه.
٢ - ويرى أبو حنيفة أن السكران هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة وذلك احتياطًا لمنع صحة العبادة وإقامة الحد.
الراجح: ما قاله الجمهور لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(٢).
فقد دلَّت الآية على أنه إذا لم يعلم ما يقول فهو سكران، فالصحابة -رضي الله عنهم - قاموا إلى الصلاة عالمين بها وإنما اختلط عليهم بعض القراءة، كما أن المجنون يعرف السماء من الأرض والرجل من المرأة مع ذهاب عقله ورفع القلم عنه (٣).
شرب المسكر اضطرارًا:
إذا شرب إنسان مسكرًا مضطرًا لدفع غصة فلا شيء عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك إنقاذًا للنفس من الهلاك.
(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤/ ٢٩٩)، وانظر المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٩). (٢) سورة النساء: ٤٣. (٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤)، وجواهر الإكليل، صالح الأزهري (٢/ ٢٩٥)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٢٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٦).