في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (١).
واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (٢).
[الأصل في مشروعية الذكاة]
اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}(٣).
فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.
وأما السنة: فمنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي:"أمّر (٤) الدم بما شئت"(٥).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(٦).
ووجه الدلالة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (٧).
(١) لسان العرب مادة: ذكا. (٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٣). (٣) سورة المائدة: ٣. (٤) أي سيله واستخرجه، لسان العرب (٥/ ١٨٧). (٥) رواه أبو داود الحديث (٢٨٢٤). (٦) سبق تخريجه (ص: ٥). (٧) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: ٤٤٦).