أ - القَودَ: وهو قتل القاتل إذا توافرت شروط وجوب القصاص، وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك قال تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}(١).
وروى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما يودي وإما يقاد"(٢).
ولأولياء المقتول قبول الدية أو العفو عن القاتل كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصيب بدم أو خَبْل (٣) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛ فإن أراد الرابعة (٤) فخذوا على يديه، أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية"(٥).
ب- أن القاتل قد ارتكب في قتله كبيرة من كبائر الذنوب، قال البغوي:"هو أكبر الكبائر بعد الكفر وقد نص على ذلك الشافعي في كتاب الشهادات في المختصر"(٦).