١ - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(١)، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار"(٢)، وقال في الإفصاح:"واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل"(٣).
٢ - أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(٤).
٣ - أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.
٤ - أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.
٥ - المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.
[القتل مع الإكراه]
للفقهاء في ذلك عدة أقوال:
١ - فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(٥).
(١) سورة المائدة: ٢٥. (٢) أخرجه البخاريُّ (٩/ ٥)، ومسلمٌ (٣/ ٢٩٩). (٣) الإفصاح (٢/ ١٩١). (٤) سبق تخريجه (ص: ١٨). (٥) أخرجه بن ماجه في سننه (١/ ٦٥٤٩)، وقد بين الزيلعيُّ طرقه في نصب الراية (٢/ ٦٤).