دليل ذلك قوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(١).
هل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:
القول الأول وهو قول الحنفية (٢) والحنابلة (٣): أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.
القول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية (٤).
القول الثالث قول المالكية (٥): إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.
[٢ - الخروج من المسجد]
الخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.
(١) سورة البقرة: ١٨٧. (٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٧١ - ١٠٧٢). (٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٦٢٦). (٤) مغني المحتاج (١/ ٤٥٢). (٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤).