[حكم من دفن بلا غسل]
إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.
الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فالحنفية (١) وهو قول عند الشافعية (٢) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.
٢ - ويرى المالكية (٣) والحنابلة (٤) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٥) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.
[كيفية تغسيل الميت]
* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.
* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:
١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو قول عند الشافعية (٨) ورواية عن الإِمام
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢).(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).(٣) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).(٤) المغني (٣/ ٥٠٠).(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).(٨) المجموع (٥/ ١٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute