تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.
[حكمه الشرعي]
السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}(١).
وقال تعالى:{إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ}(٢)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.
وأما السنة فمنها:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ"(٣).
وعن أبي هريرة مرفوعًا:"لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ"(٤) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (٥).
ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (٦) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (٧) من ثنيةِ الوداعِ
(١) سورة الأنفال: ٦٠. (٢) سورة يوسف: ١٧. (٣) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر (٣/ ١٥٢٢). (٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح سنن أبي داود. (٥) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٢١). (٦) الحقباء موضع بظاهر المدينة. (٧) التضمير عند العرب أربعون يومًا، ومعناه هو: أن يُرْبَطَ الفرسُ وُيعْلَفَ ويسقى كثيرًا ثم يعلف قليلًا ويركض في الميدان حتى يخف.