ودليل السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(٥).
والإجماع: قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصولُ كلِّ واحد منهما إلى غرضه
(١) المجموع شرح المهذب، للنووي (٩/ ١٤٩). (٢) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ١٤٦). (٣) سورة البقرة: ٢٧٥. (٤) سورة البقرة: ١٩٨. (٥) أخرجه البخاريُّ، كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، (٣/ ٧٦)، وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس (٣/ ١٦٣ - ١٦٤).