غيره، وفي هذه الحالة عليها أن تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت جحش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دم الحيضة فإنة دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْقٌ"(١).
[حكم الوضوء للمستحاضة]
١ - ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق:"ثم توضئي لكل صلاة"(٢).
٢ - وذهب مالك (٣) إلى استحباب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة ولا يجب إلا بحدث آخر. والراجح هو وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش.
[حكل الغسل للمستحاضة]
لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في أي وقت من الأوقات إلا مرة واحدة وهي عند انقطاع حيضها. وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح.
أما حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أنها استحيضت فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة، وفي رواية:"فكانت تغتسل عند كل صلاة"(٤) فالأمر هنا محمول على الاستحباب
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم (٢٨٦). (٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم (٢٢٦). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٦). (٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٤).