مكلف ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني في المقاتلة"(١).
وكذلك المجنون لا يجب عليه القتال لأنه لا يتأتى منه وهو غير مكلف، وقد ورد في ذلك حديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"(٢).
[٣ - الذكورة]
وتشترط الذكورة للجهاد لما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:"جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"(٣).
[٤ - السلامة من الضرر]
وذلك بألا يكون أعمي أو أعرج أو مريضًا لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}(٤).
[٥ - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد]
لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}(٥)، فإن بذل الإِمام وسيلة النقل والنفقة وجب عليه (٦).
(١) أخرجه البخاريُّ الفتح (٥/ ٢٢٧٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٠). (٢) أخرجه البخاريُّ (٧/ ٥٩)، ورواه أبو داود (٢/ ٤٥١)، والترمذيُّ (٦/ ١٩٥). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٨)، وصححه ابن خزيمة (٤/ ٣٥٩). (٤) سورة النور: ٦١. (٥) سورة التوبة: ٩١. (٦) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٣)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٤٩)، والإقناع للشربيني (٥/ ٥)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٨).